قال : قلت له رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
(948) 26 علي عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال : لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
(949) 27 محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض ، وإن كان اكثر من ذلك فلا.
(950) 28 محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن اسماعيل بن جابر قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا ، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
(951) 29 سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا ، قلت :
__________________
948 949 الكافي ج 1 ص 114 ..
951 الفقيه ج 1 ص 238.




