مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 334

يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.

(937) 15 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته.

(938) 16 عنه عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد

(939) 17 عنه عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روي عن ابي عبد الله عليه السّلام في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه. فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.

(940) 18 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.

(941) 19 احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم

__________________

937 938 939 الاستبصار ج 1 ص 459.

940 الاستبصار ج 1 ص 460.

941 الكافي ج 1 ص 114.

( 39 التهذيب ج 3)

الصفحة 305 من 334