مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 334

عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء ، وهذه محمولة على استحباب ذلك له ، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال ، وروى :

(932) 10 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

(933) 11 سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.

(934) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

(935) 13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

(936) 14 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته

__________________

932 933 934 935 936 الاستبصار ج 1 ص 459 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 115 والثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 236.

الصفحة 304 من 334