مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 334

الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال : يكبر ويؤمي برأسه.

(913) 4 علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.

(914) 5 احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة.

(915) 6 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وان كان الاسد على غير القبلة.

(916) 7 الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.

__________________

(1) سورة البقرة الاية : 239.

(2) سورة النساء الاية : 100.

913 914 الكافي ج 1 ص 127 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 295 بتفاوت.

915 الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 294.

916 الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 296 بسند آخر فيهما.

الصفحة 300 من 334