وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.
(901) 9 فأما ما رواه سهل بن زياد عن ابي هاشم الجعفري قال : كنت مع ابي الحسن عليه السّلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة فقال : لا تصل في بطن واد جماعة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد ، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه :
(902) 10 احمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة ، وايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عيينة عن ابراهيم بن ميمون أنه سأل ابا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال : لا بأس.
(903) 11 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به ، قال : فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.
(904) 12 احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة المكتوبة في
__________________
901 الاستبصار ج 1 ص 441 الكافي ج 1 ص 123.
902 الاستبصار ج 1 ص 440.
903 الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.
904 الفقيه ج 1 ص 292.




