مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 334

وهل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا تنافي بين الاخبار ، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله : انه انما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته ، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن انما اسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.

(885) 12 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : إنكسفت الشمس في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.

(886) 13 احمد بن عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام : هي فريضة.

(887) 14 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن ابي بصير قال : إنكسف القمر وانا عند ابي عبد الله عليه السّلام في شهر رمضان فوثب وقال : انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

(888) 15 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الكسوف

__________________

886 الكافي ج 1 ص 129.

الصفحة 293 من 334