(863) 19 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن.
(864) 20 عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الخروج يوم الفطر والاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا. قال محمد بن الحسن : معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك ، وإن كان لو صلى منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار ، ويؤكد ما قلناه ما رواه :
(865) 21 منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : مرض ابي عليه السّلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
(866) 22 احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة.
(867) 23 عنه عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ فقال : نعم إلا بمنى يوم النحر. قال محمد بن الحسن : معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار ،
__________________
864 الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 321.
865 الفقيه ج 1 ص 320.
867 الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 323.




