مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 334

(857) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال : يتم الصلاة ويكبر.

(858) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.

(859) 15 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال : بعد طلوع الشمس.

(860) 16 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السّلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

(861) 17 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.

(862) 18 سعد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بامام.

__________________

857 الكافي ج 1 ص 128.

الصفحة 287 من 334