(818) 138 عنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال : لا.
(819) 139 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ قال : لا ليس بضامن. قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان الذي يضمن الامام القراءة فقط ، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك ما رواه :
(820) 140 الحسين بن بشير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال : لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
(821) 141 سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
(822) 142 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات.
__________________
819 الفقيه ج 1 ص 264 ..
820 الاستبصار ج 1 ص 440 رواه عن سماعة الفقيه ج 1 ص 247 ..
821 822 الفقيه ج 1 ص 265.




