فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
(814) 134 سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.
(815) 135 سعد عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي ابن جعفر عن اخيه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع.
(816) 136 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال : ليس عليه شئ.
(817) 137 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
__________________
815 816 الفقيه ج 1 ص 263 والاول سبق برقم 80.
817 الفقيه ج 1 ص 264.




