قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
(789) 109 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد عن نشيط ابن صالح عن ابي الحسن الاول عليه السّلام قال : قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال : الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة يكون له خمسين درجة ، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله صلّى الله عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
(790) 110 عنه عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو اكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الرخصة والافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(791) 111 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة.
__________________
791 الاستبصار ج 1 ص 439.
( 35 التهذيب ج 3)




