(768) 88 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
(769) 89 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال : لا.
(770) 90 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
(771) 91 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام : في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فانهم تحروا.
(772) 92 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان.
(773) 93 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : قال علي عليه السّلام : لا يؤم الاعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
(774) 94 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن
__________________
768 الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 259 بسند آخر في الجميه.
769 الكافي ج 1 ص 105.
770 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.
771 الكافي ج 1 ص 105.
772 الاستبصار ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 264.




