الفريضة والنافلة فاني أفعله.
(763) 83 عنه عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد. قال : سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
(764) 84 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام قال : قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
(765) 85 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
(766) 86 محمد بن مسعود عن ابي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
(767) 87 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وان كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
__________________
756 766 الاستبصار ج 1 ص 427 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 259.
767 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 257.




