مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 334

ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الاول ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(729) 49 سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال : إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان التراب طهور وبه مضت السنة.

(730) 50 سعد عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ويبدو لاهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.

(731) 51 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.

(732) 52 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن البيع والكنايس هل يصلح

__________________

729 الاستبصار ج 1 ص 441.

730 الاستبصار ج 1 ص 442 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 153.

731 الاستبصار ج 1 ص 441.

732 الكافي ج 1 ص 103.

الصفحة 260 من 334