(715) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبصق فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة ويبزق عن يمينه وشماله.
(716) 36 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما ، يدل على ذلك ما رواه :
(717) 37 محمد بن علي بن مهزيار (1) قال : رأيت ابا جعفر الثاني عليه السّلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ولم يدفنه.
(718) 38 سعد عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : كان أبو جعفر عليه السّلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه.
(719) 39 الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال :
__________________
(1) في الاستبصار : على بن مهزيار قال رأيت الخ وهو الصواب كما يظهر من كتب الرجال.
715 الاستبصار ج 1 ص 442 الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152.
716 الفقيه ج 1 ص 180 ..
717 718 الاستبصار ج 1 ص 443 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 103 719 الكافي ج 1 ص 103.
( 33 التهذيب ج 3 )




