إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
(664) 46 عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع.
(665) 47 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
(666) 48 الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
(667) 49 أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي عليه السّلام يقول : ما زاد فهو خير وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف
__________________
664 الاستبصار ج 1 ص 418 وفيه صدر الحديث.
666 667 الاستبصار ج 1 ص 413.




