مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 334

(655) 37 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلّى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.

(656) 38 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام : عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا ، وقال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة ، فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.

(657) 39 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة ، وان فاتته فليصل اربعا.

(658) 40 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين ،

__________________

655 الكافي ج 1 ص 117.

656 الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه ذيل الحديث.

657 658 الاستبصار ج 1 ص 422 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 270.

الصفحة 243 من 334