مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 334

مذهب بعض العامة.

(640) 22 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.

(641) 23 عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.

(642) 24 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.

(643) 25 روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

__________________

640 الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.

641 642 643 الاستبصار ج 1 ص 421 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 116 والثاني متحد مع حديث 13 من الباب وقد سبق.

الصفحة 240 من 334