ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
(635) 17 عنه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حثنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم.
(636) 18 عنه عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
(637) 19 عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
(638) 20 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن ابي جعفر عليه السّلام قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
(639) 21 فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السّلام عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه
__________________
635 الاستبصار ج 1 ص 420.
636 637 الاستبصار ج 1 ص 419.
638 الاستبصار ج 1 ص 420.
639 الاستبصار ج 1 ص 420.




