فقال : بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(616) 125 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.
(617) 126 احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السّلام : انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
(618) 127 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء. فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الاعادة.
باب 24 العمل في ليلة الجمعة ويومها
(619) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر
__________________
616 الفقيه ج 1 ص 358.
618 الاستبصار ج 1 ص 220 الفقيه ج 1 ص 287.
619 الكافي ج 1 ص 115.




