الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
(575) 84 سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين سبحة.
(576) 85 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
(577) 86 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح.
(578) 87 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.
(579) 88 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال : خرجت مع ابي عبد الله عليه السّلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما انتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ
__________________
575 576 الاستبصار ج 1 ص 425 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122 577 578 الفقيه ج 1 ص 289.




