يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب ، وما تضمن الخبر الاول مادام الوقت باقيا محمول على الوجوب.
(571) 80 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليه السّلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
(572) 81 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن إسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء.
(573) 82 احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
(574) 83 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم
__________________
572 الاستبصار ج 1 ص 420 الفقيه ج 1 ص 287.
574 الاستبصار ج 1 ص 426.




