مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 334

اصلي حتى أدخل اهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال : فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلّى الله عليه وآله. لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير ، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(559) 68 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.

(560) 69 عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر. ويحتمل ان يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك ما رواه :

(561) 70 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر

__________________

559 الاستبصار ج 1 ص 240.

560 561 الاستبصار ج 1 ص 241 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.

الصفحة 223 من 334