وهب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخلت بلدا وانت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد ان اقيم عشرا فقال : قصر وافطر قلت : فاني مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فافطر الشهر كله واقصر؟ قال : نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
(552) 51 سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة ايام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.
(553) 62 سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام فأتم الصلاة ثم بدالي بعد ان لا اقيم بها فما ترى لي اتم أم اقصر؟ فقال : ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
(554) 63 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر بن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت
__________________
553 الاستبصار ج 1 ص 238 الفقيه ج 1 ص 280.
554 الاستبصار ج 1 ص 239 الفقيه ج 1 ص 283.




