(544) 53 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال : إستأذنت ابا عبد الله عليه السّلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال : تلقه وافطر.
(545) 54 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت : أيهما افضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.
(546) 55 احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.
(547) 56 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن ابيه عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم. فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :
(548) 57 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
__________________
(1) نسخة في الجميع (شهرا) وهو الانسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ، لكن ما اثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الاخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه الله له على الاستحباب.
544 الاستبصار ج 1 ص 235.
546 547 الاستبصار ج 1 ص 237 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 121.
548 الاستبصار ج 1 ص 238 الكافي ج 1 ص 121.




