الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
(540) 49 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟ من صلاته أم لا يقصر؟ قال : إنما خرج في لهولا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
(541) 50 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتصيد فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان يجاوز الوقت فليقصر.
(542) 51 عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة ايام وإذا جاوز الثلاثة لزمه. فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.
(543) 52 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن ابي الحسن عليه السّلام ان صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة ، فإذا عدل من الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر.
__________________
540 الاستبصار ج 1 ص 236 بدون السؤال الثاني.
541 542 الاستبصار ج 1 ص 236 الفقيه ج 1 ص 288 بسند آخر في الاول.
543 الاستبصار ج 1 ص 237.




