الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال يتم.
(523) 32 وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
(524) 33 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والامير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل.
(525) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن ابي المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.
__________________
523 الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122.
524 الاستبصار ج 1 ص 232 الفقيه ج 1 ص 282.
525 الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الاخيرين.




