بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصر.
(519) 28 عنه عن ايوب بن نوح عن ابي طالب عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليه السّلام ان لي ضياعا ومنازل ، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
(520) 29 عنه عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة ايام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال : وأخبرني محمد بن اسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد واحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
(521) 30 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.
(522) 31 فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام
__________________
519 الاستبصار ج 1 ص 230 الفقيه ج 1 ص 288 وفيه ذيل الحديث.
520 الاستبصار ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 288 بدون الذيل فيهما 522 الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282.




