مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 334

الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة اريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم اتم؟ فقال : ان لم تنو المقام عشرا فقصر. والوجه الثاني ان تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام ، يدل على ذلك ما رواه :

(515) 24 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليه السّلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه.

(516) 25 عنه عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال : سألت ابا الحسن الاول عليه السّلام عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذالك إذا مربها.

(517) 26 عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذى توطنه.

(518) 27 عنه عن ايوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن ابي خلف قال : سأل علي بن يقطين ابا الحسن الاول عليه السّلام عن الدار تكون للرجل

__________________

515 الاستبصار ج 1 ص 230.

517 518 الاستبصار ج 1 ص 230.

الصفحة 212 من 334