الخزرج قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال : أتم.
(511) 20 عنه عن محمد بن سهل عن ابيه قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.
(512) 21 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه :
(513) 22 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار (1) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة ايام قصر ، وان أراد المقام عشرة ايام أتم الصلاة.
(514) 23 عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر
__________________
(1) نسخة في الجميع (يسار).
511 512 513 الاستبصار ج 1 ص 229.
514 الاستبصار ج 1 ص 230.




