التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر ، ويجوز أن يكن الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فخينئذ يجب عليه التمام ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(506) 15 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن التقصير قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم.
(507) 16 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم.
(508) 17 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
(509) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه السّلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
(510) 19 وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن
__________________
506 الاستبصار ج 1 ص 225 ..
507 الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 1 ص 286.
508 الاستبصار ج 1 ص 528 الفقيه ج 1 ص 287.
509 510 الاستبصار ج 1 ص 229.




