ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة
باب 23 الصلاة في السفر
(492) 1 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى اهله لا يقصر ولا يفطر.
(493) 2 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا.
(494) 3 فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.
(495) 4 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الاولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، يدل على ذلك ما رواه :
__________________
(1) في الاستبصار (مشيعاً لسلطان جائر) وهو الانسب وكأنه سقط من قلم المصنف (ره) أو من النساخ. 492 الاستبصار ج 1 ص 222.
493 الاستبصار ج 1 ص 223 الفقيه ج 1 ص 279 بزيادة في آخره.
279 495 الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.




