فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
(488) 35 وعنه عن العباس بن المغيرة قال : حدثني الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت المرأة تؤم السناء؟ قال : لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن
(489) 36 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
(490) 37 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
(491) 38 محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف. تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة
__________________
488 الاستبصار ج 1 ص 427.
489 الكافي ج 1 ص 49 بسند آخر.
491 الكافي ج 1 ص 48.




