مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 334

عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

(484) 31 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : زوجها قلت : الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال : نعم ويغسلها.

(485) 32 فأما ما رواه محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال : الاخ.

(486) 33 احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة تموت ومعها اخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال : اخوها أحق بالصلاة عليها. فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.

(487) 34 محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة

__________________

484 485 486 الاستبصار ج 1 ص 486 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 49 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 102 487 الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 بتفاوت فيهما الفقيه ج 1 ص 259.

الصفحة 205 من 334