مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 334

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء وكذلك للجنب)

(475) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

(476) 23 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لابي الحسن عليه السّلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب إلي. وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز ، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة ، روى ذلك :

(477) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.

(478) 25 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد

__________________

475 476 477 478 الكافي ج 1 ص 49 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 107 1.

الصفحة 203 من 334