مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 334

(467) 14 وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

(468) 15 وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

(469) 16 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.

(470) 17 وعنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

(471) 18 وعنه عن السياري عن محمد بن اسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا عليه السّلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلّى الله عليه وآله قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان. فهذه الاخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز ان يكون المراد بها انه لا تجوز

__________________

467 468 469 470 الاستبصار ج 1 ص 482 واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103 ..

471 الاستبصار ج 1 ص 483.

الصفحة 201 من 334