(462) 9 سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.
(463) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
(464) 11 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال : يكبر ما فاته.
(465) 12 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز. فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).
(466) 13 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.
__________________
462 الاستبصار ج 1 ص 481.
463 الاستبصار ج 1 ص 482 الفقيه ج 1 ص 102 464 465 الاستبصار ج 1 ص 481.
466 الاستبصار ج 1 ص 482.




