(71) 71 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.
(72) 72 علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلّى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة ثم يصلي.
(73) 73 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.
(74) 74 عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
(75) 75 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه
__________________
71 الكافي ج 1 ص 117 الفقيه ج 1 ص 269 بتفاوت.
72 73 الكافي ج 1 ص 117.
75 الاستبصار ج 1 ص 418 الفقيه ج 1 ص 267.




