مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 334

ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

(440) 12 فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السّلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الاولى بام الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلّى الله عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها. فاول ما في هذا الخبر انه قال عن الرضا عليه السّلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وانما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز ان يكون قدوهم في قوله تقرأ في الاولى بام الكتاب وأيضا فانه روى :

(441) 13 احمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن الاول عليه السّلام مثل ذلك. وروى في هذه الرواية عن ابي الحسن الاول يعني موسى عليه السّلام وفي الرواية الاولى عن الرضا عليه السّلام والراوي واحد. وهذا بين انه قدوهم في الاصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة ، والذي يدل على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها ما رواه :

(442) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

__________________

440 الاستبصار ج 1 ص 477.

442 الاستبصار ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 51.

( 25 التهذيب ج 3)

الصفحة 193 من 334