مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 334

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم تقول : (اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن اسائته) ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة. ترتيب التكبيرات بين الادعية وقد قدمناه في خبر ام سلمة عن ابي عبد الله عليه السّلام وهذا الخبر قد جاء بالادعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير فينبغي ان يكون الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن الخبر الاول الذي قدمناه ، وأما ما ذكره عليه السّلام من قوله عليه السّلام فإذا فرغت سلمت عن يمينك فانه خرج مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس فيها تسليم. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(437) 9 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(438) 10 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(439) 11 احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن

__________________

437 438 439 الاستبصار ج 1 ص 477 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 51.

الصفحة 192 من 334