كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهم السّلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
قال الشيخ رحمه الله : (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها).
(432) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
(433) 5 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قال امير المؤمنين عليه السّلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الاول قال : ان كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لانه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره ، وكذلك في قوله ان كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا ما ذكرناه ما رواه :
(434) 6 علي بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كان
__________________
432 الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.
433 الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 48.
434 الاستبصار ج 1 ص 471.




