(405) 3 محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع. وما ذكره بعد ذلك من كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا ، يدل على ذلك ما رواه :
(406) 4 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال : لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
16 باب صلاة الاستخارة
(407) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن حريث قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : صل ركعتين واستخر الله عزوجل فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة.
__________________
406 الكافي ج 1 ص 58.
407 الكافي ج 1 ص 131.




