(401) 14 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال : سأله ابي يعني أبا عبد الله عليه السّلام وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.
(402) 15 الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه السّلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.
15 باب صلاة العراة
(403) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماءا ، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.
(404) 2 سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.
__________________
* (1) هو ابن ابى بكر الحضرمي.
401 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.
403 الكافي ج 1 ص 110.




