لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).
(388) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
(389) 2 سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
(390) 3 وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته).
(391) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.
قال الشيخ رحمه الله : (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).
(392) 5 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
391 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.




