قال : سئل عن الرجل إذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة؟ قال : نعم.
قال الشيخ رحمه الله : (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى ، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه :
(368) 29 علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : اقضني وترين في ليلة؟ فقال : نعم اقض وترا ابدا.
(369) 30 وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن الحسين بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
(370) 31 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام تكون علي الصلاة النافلة متى اقضيها؟ فكتب : أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه). إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
__________________
368 الكافي ج 1 ص 126.
369 الاستبصار ج 1 ص 290 370 الكافي ج 1 ص 126.




