مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 334

بينها فمن ذلك ما رواه :

(363) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن ابي اسامة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال : نعم يتيمم ويؤمهم.

(364) 25 ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.

(365) 26 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.

(366) 27 وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس به.

قال الشيخ رحمه الله : (وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان ذلك). فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه :

(367) 28 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام

__________________

363 364 الاستبصار ج 1 ص 424.

365 الاستبصار ج 1 ص 425.

الصفحة 167 من 334