صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.
(356) 17 وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الاخريين سبحة.
(357) 18 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
(358) 19 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
(359) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال : نعم.
(360) 21 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
__________________
356 357 الاستبصار ج 1 ص 425 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122.
358 الاستبصار ج 1 ص 426.
359 الكافي ج 1 ص 122.




