عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها اربعا).
يدل على ذلك ما رواه :
(343) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا وقال : إذا ادركت الامام قبل ان يركع الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.
(344) 5 محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن العرزمي عن ابيه عبد الرحمن عن جعفر عن ابيه عن جابر عن علي عليه السّلام قال : من ادرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعا ومن ادرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.
(345) 6 والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن ادرك الخطبتين. فمحمول على انه لا يكون له ثواب من ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات.
__________________
343 الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه (انها بمنزلة الظهر اربعا) 344 الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119 345 الاستبصار ج 1 ص 422.




