أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا. فصرح عليه السّلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية ، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(56) 56 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام وصفوان عن أبي أيوب قال : حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى.
(57) 57 وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالل عليه السّلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
(58) 5 8 وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.
(59) 59 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى ، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
__________________
56 57 58 59 الاستبصار ج 1 ص 417 واخرج الثاني والرابع. الكليني في الكافي ج 1 ص 119.




