مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 334

العصر ، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ، وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب ، وان كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة ، وان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة ، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم ، وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم العشاء ، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء ، وان خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لانهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس ، قال قلت : لم ذاك؟ قال : لا نك لست تخاف فوته.

(341) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها ، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

(342) 3 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة

__________________

341 الكافي ج 1 ص 80 الاستبصار ج 1 ص 286.

الصفحة 159 من 334